س: نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء، بعضهم من زوجة، وبعضهم من أمهات ولد، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار، ويجعله وقفا عليهم دون أبنائه الآخرين، فهل يصح ذلك؟
ج: لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ لأن وقف جنف وهو محرم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز