للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول: لا إله إلا الله مع الجنازة

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٠٩٥)

س٣: هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يوارى في قبره؟

ج٣: الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » متفق عليه ولمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » وسنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز وتشييعها ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين، ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول: لا إله إلا الله، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه.


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>