للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤١٦٩)

س: ما حكم الشرع فيمن انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة، كقطع حفيظة مثلا، وكان هذا الانتساب بتغيير كلمة واحدة، فمثلا الرجل المنتسب لغير أبيه اسمه الحقيقي محمد علي سعيد، فانتسب إلى شخص اسمه عمر علي سعيد، أي: أن المنتسب أصبح اسمه بعد الانتساب محمد عمر علي سعيد والمنتسب هذا بالطبع لم ينكر أباه، ولم ينكر لأهله وعشرته، بل يواصلهم ويعترف بأبيه الحقيقي لهم ولغيرهم من الناس، ممن يسأله عن أبيه الحقيقي، أضف إلى ذلك أن والده الحقيقي متوفى، والمنسوب إليه متوفى أيضا، فهل يجوز لهذا الشخص المنتسب الاستمرار على ما هو عليه أم لا، وهل الوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمله أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء حتى نمشي على نور، مع العلم أن من انتسب هذا كان يجهل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الانتساب في الانتساب.

ج: انتساب المرء إلى غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب، وتقديم معلومات للمسئولين مخالفة للواقع كبيرة كذلك؛ لشمول ذلك كله بنصوص الوعيد الواردة فيمن انتسب إلى غير أبيه، وفيمن قال زورا أو شهد زورا، والواجب على من ارتكب ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>