للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٥١٣٣)

س٦: ما هو الأولى الصف الأول أم اتخاذ السترة في أي مكان من المسجد قد يفوت على المصلي الصف الأول؟

ج٦: المشروع المسارعة إلى الصف الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (١) » وروى مسلم أيضا وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (٢) » ، ففي هذين الحديثين التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها، لما فيه من إحراز الفضيلة، فلا ينبغي للرجل أن يترك الصف الأول ويتخذ سترة في مكان آخر من المسجد لما في ذلك من تفويت هذا الأجر.


(١) رواه أحمد ٢ / ٢٣٦، ٣٧٤، والبخاري ١ / ١٥١ كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان، ومسلم ١ / ٣٢٥ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والترمذي ١ / ٤٣٧ كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي ١ / ٢٦٩ كتاب المواقيت باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة.
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٤٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٢٤) ، سنن النسائي الإمامة (٨٢٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٧٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٨٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>