للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٣٤)

س: قدر المولى عز وجل أن يخطب عند والدي أحد الناس لابنه وذلك في أخته، وقد وافق والدي على إعطائه أخته بشرط أن يزوجني ابنته، وفعلا تم الزواج من مدة طويلة بدون مهر معين لأي بنت، وقد كتب شروط عند عقد الملاك بأن البنت التي تصلح مع زوجها فتبقى معه، والتي لم تصلح مع زوجها فإن أهلها يقومون بدفع مبلغ من المال لقاء عدم صلاحها.

ومن قبل سنتين حصل سوء تفاهم بين عمتي التي زوجها والدي، وبين زوجها ونزلها من بيته، وهي لا تزال موجودة عند أخيها، وبعد مضي مدة بسيطة من نزول عمتي، قام والد زوجتي وإخوانها بتحريشها حتى إنها ذهبت من منزلي، ولهن الآن ما يقارب السنتين كل واحدة منهن عند أهلها، قام كل من الزوجين الذي هو أنا والذي كانت عمتي معه وتزوج كل منا من قبل سنة، وبعضنا أنجب له أولاد من زوجته الجديدة، وأصبحن الزوجات الأول مهجورات، علما بأنه ليس لهن رغبة في الرجوع

<<  <  ج: ص:  >  >>