للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٣٧١)

س١: يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة. أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله.

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد - حرم ذلك؛ لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (١) »


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٧٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>