للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٧٢٥)

س: أنا امرأة كان لا يولد لي ولد إلا توفي، وولدت ولدا فنذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام، وخصصت هذا بالسابع والعشرين من رجب، وهو ما يسمى بالرجبية، وقد استمريت على هذا، ولكني امرأة جاهلة لا أدري بأن الرجبية بدعة، ولكني أخشى أن هذا التخصيص علي فيه إثم، فهل أوفي بنذري هذا على التخصيص أم أغير الوقت في الصدقة، أو لا شيء علي في هذا؟ أفتونا بما نفعل مأجورين.

ج: عليك أن تذبحي الذبيحة التي نذرتيها كل سنة كما نذرت شكرا لله تعالى، وتوزعيها على الفقراء والمساكين، ويكون الذبح في غير اليوم الذي خصصتيه وهو السابع والعشرون من رجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>