للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٧٦٠٧)

س ٩: من كان مديره لا يصلي ويعتبر كافرا هل للموظف مخالفته إذا كان على هذه الصورة أم تجب طاعته ولو كان كافرا، وإذا لم يستطع النصح له ماذا يعمل؟ أرجو إرشادي في مثل هذه الحالات؟

ج ٩: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، ومن علم أن شخصا تاركا للصلاة وجب عليه أمره بالمعروف بفعل الصلاة حسب استطاعته، وإذا كان رئيسه لا يصلي فلا تجوز طاعته في معصية الله، ولكن يطاع في المعروف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>