للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٥٩٦)

س٣: رجل عقد قرانه على امرأة ومات ولم يدخل عليها، أفيدونا هل على زوجته عدة وما إلى ذلك أم لا؟

ج٣: المرأة المتوفى عنها تجب عليها العدة، سواء كان مدخولا بها أو لا، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (١)


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>