للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٥٤٢)

س: أنا الشاب (م. ع. ر) أبلغ من العمر ٢٠ سنة، ولي أخت تبلغ من العمر (١٢) اثني عشرة سنة، ولي ابن عم المدعو (ف. ر. ر) يبلغ من العمر (١٨) ثمانية عشر سنة، وله أخت تبلغ من العمر عشر سنين (١٠) ولقد تقدم إلي ابن عمي وخطب أختي ووافقت على طلبه، وعقدت له على أختي ولم يدخل بها، وأيضا أنا تقدمت إلى عمي وخطبت منه بنته، وعقد لي، ولم أدخل بها الدخول الشرعي حتى الآن، المهم كل منا لم يقرب أخت الثاني حتى الآن، وهذه الخطبة كل منا يدفع مهرا متفق عليه فيما بيننا، وكلا منا يقوم بدفع المصاغ والصداق والشروط المتبعة بين المسلمين، ولكن أخيرا سمعت من زوجة عمي تقول: بأن البنات قد أرضعن مع بعضهن من والدتي، علما بأن والدتي قد توفيت، ولكن لا أعلم هل كلام زوجة عمي صحيح أم لا، وإذا كانت البنات قد رضعن من والدتي كما تقول زوجة عمي فهل يحرمن علينا جميعا أنا وابن عمي المذكور، فكيف تحرم بنتهم علي وكيف تحل أختي لابنهم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.

ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا، فإذا ثبت أن بنت عمك رضعت من

<<  <  ج: ص:  >  >>