للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كفالة من يقترض من البنك]

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٦٢٣)

س١: أراد شخص أن يقترض مالا من أحد البنوك، وطلب مني هذا الشخص أن أكفله لدى البنك، فرفضت لأني شاك في تلك الكفالة؛ لأن البنك يعطي هذا الشخص مبلغا معينا من المال، وعند رد الشخص ذلك المال للبنك يطلب منه البنك زيادة على ذلك المال، فهذا معروف أنه ربا، فهل تلك الكفالة داخلة في ذلك الربا؟

ج١: الاقتراض من البنك بفائدة لا يجوز، وكفالة المقترض منه لا تجوز؛ لأن الكفالة مساعدة له على الإثم، وقد نهى الله -جل وعلا- عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>