للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٥٠٤)

س: لي أخ أنجب بنتا، فكانت البنت تضعها أمها عند والدتي أنا وأخي إذا أرادت تذهب لجلب الماء، والحاجة تستوجب بطأها، فلما يفقد الطفل أمه يصيح، فتأخذها الوالدة وتعطيها ثديها حتى تسكت البنت، وتقول: إنها كررتها عدة مرات، فلما تعصر طرف الثدي يطلع منه اللبن مخلوط في ماء، وتقول والدتي لما سألتها أنه يقدر اللبن الذي رضعت البنت منها بحوالي فنجال صغير، وكانت والدتي حين عملت الشيء هذا آخر ولدتها عمره ١٥ عاما، وهي قاعد عن الضناء، هل تحل البنت لابني.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختا لك من الرضاع، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت؛

<<  <  ج: ص:  >  >>