للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٧٩٥)

س: أبعث لفضيلتكم رفق رسالتي هذه صورة من رسالة لخالي المتوفى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحمنا متى سرنا إلى ما سار إليه، حيث وجدت في أحد أدراج مكتبه الخاص بعد وفاته، كان ينوي بعثها لفضيلتكم، ولكن حال دون ذلك القضاء والقدر، آمل من فضيلتكم الرد على نفس مضمون وموضوع رسالته ونصها: أقدمت على قتل عدد من الكلاب الضالة، وذلك بإطلاق الرصاص عليها، وبعد قتلها شاهدتها تصارع الموت، تألمت وندمت، ونويت أن أدفع دية عن كل كلب قتلته، علما أنه كان عددها ثلاثة كلاب، والنية عقدت على مائة ريال، أرجو من الله ثم من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.

ج: ليس على المذكور كفارة فيما فعل، ولكنه أخطأ، إذا كانت الكلاب التي قتلها غير مؤذية، والله يغفر لنا وله، ويستحب لكم الدعاء له، وطلب المغفرة له، والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه بإذن الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>