للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (١٥٨٨) :

س إن شخصين كافرين يرغبان في الدخول في الإسلام وطلبا منه أن يذهبا معه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وإعطاءهما مصاحف مترجمة إلى الإنجليزية وأنه قال لهما سوف ترسلان إلى المستشفى لعمل التطهير وسوف تدليان بالشهادتين بحضور الحاكم فاستعدا بذلك وذكر أحدهما أنه قد اختتن ويطلب توجيهه بما يجب اتباعه؟

ج إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوا لذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام، ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله (١) » وفي رواية «إلى أن يوحدوا الله (٢) » ، وفي رواية أخرى «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة


(١) أحمد (١ / ٢٣٣، والبخاري [فتح الباري] برقم (١٤٥٨، ١٤٩٦، ٤٣٤٧) ، ومسلم برقم (١٩) ، وأبو داود برقم (١٥٨٤) ، والنسائي في [المجتبى] (٥ / ٥٥) ، والترمذي برقم (٦٢٥) .
(٢) أحمد (١ / ٢٣٣، والبخاري [فتح الباري] برقم (١٤٥٨، ١٤٩٦، ٤٣٤٧) ، ومسلم برقم (١٩) ، وأبو داود برقم (١٥٨٤) ، والنسائي في [المجتبى] (٥ / ٥٥) ، والترمذي برقم (٦٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>