للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٨٦)

س: حكم الجمع بين بنتي العم؟

ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (١) وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (٢) » متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١٠٩) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٨) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢٦) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٨٨) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٦٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦٥) ، موطأ مالك النكاح (١١٢٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>