للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٠٢٨)

س١: أفيد سماحتكم بأن شقيقي طلب مني يد ابنتي لابنه وقد وافقت، وبعد فترة تقريب سنتين وقبل أن يتم الزواج حضر أخي المذكور وطلب يد ابنتي الثانية لابنه المذكور، عادل عن طلبه الأول، وعند ذلك زعلت وحلفت عدد خمسة عشر يمينا بالله العظيم أنني لا أزوج ابنك إطلاقا وذلك من شدة الزعل، لأنه عدل عن طلبه السابق، وطلب ابنتي الثانية بدون أن هناك ما يبرر ذلك، علما بأنه لم يتم ملاك سابقا للأولى، وفي هذه الأيام حضر عدة من أشقائي طالبين مني الاستفتاء في ذلك، بأنني أطلب من سماحتكم هل لي من كفارة في أيماني المذكورة أم لا؟

ج١: لا مانع من تزويج ابن أخيك بالبنت المذكورة، وعليك أن تكفر عن أيمانك بكفارة واحدة وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام، وتكفي كن هذه الأيمان كفارة واحدة؛ لأنها على شيء واحد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>