للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٩٤)

س: ما حكم لبس خاتم الفضة في الخنصر الأيمن، وماذا يجب أن يكون عليه؟ مع ذكر الدليل. أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.

ج: يجوز لبس خاتم الفضة في الخنصر من اليد اليمنى أو اليسرى، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه (١) » وفي رواية: «كأني أنظر إلى بياض خاتم


(١) النسائي ٨ / ١٩٣ برقم (٥٢٨٣) ، والترمذي في (الشمائل) ص / ٧٩، برقم (١٠٣) ، ت: ماهر ياسين فحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>