للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٤١٢)

س٣: من المعلوم أن العادة السرية وخصوصا عند الشباب بأنها حرام في دين الله، ولكن الأهم هو: ما رأيكم إذا أقدم الطالب - وخصوصا إذا كان جديد عهد بالصلاة - وعمل هذا العمل المنكر، وقلت له: هذا حرام، يقول لك: لا بد إذن أن أنظر إلى النساء، فأيهما يكون الضرر فيه أخف: النظر لم العادة السرية؟

ج٣: النظر إلى النساء الأجنبيات محرم، والاستمناء باليد محرم، وينصح المذكور وأمثاله بالمبادرة بالزواج إن استطاع، وإلا فالصوم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج،، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (١) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٠) ، سنن الترمذي النكاح (١٠٨١) ، سنن النسائي الصيام (٢٢٣٩) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٢٤) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>