للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٢٨٠)

س: يلجأ أصحاب المواشي وأكثر البادية عندنا في بيشة إلى ما يسمى بالظيار- أو الظيار من دون تشديد- مع الناقة، إذا مات ولدها، ولم تدر لبنا بعد موته، ذلك لأنهم ينتظرونها سنة كاملة، ثم إذا مات ولدها بقيت سنة أخرى وهي لقحة لم ينتفعوا بلبنها، فيلجئون إلى الظيار. وطريقته كالتالي:

يقومون بربط الخشم (الجهاز التنفسي) بحبل فلا تتنفس إلا قليلا، حتى تفقد الوعي، ويعقلونها بأربعها، ويضعون سبع صرر كل صرة مقدار قبضة اليد، يضعونها في مجرى البول، ثم يخيطون عليها، وتبقى بهذه الحالة، حالة حجز التنفس وحالة الخياطة، ما يقارب الست على الثمان على الاثني عشر ساعة، فتمخض الناقة بهذه السبع، ويصيبها الطلق، وفي تلك الأثناء يوضع أمامها حوار أو فصيل من ناقة أخرى، وبعد فك المخيط والحبل الذي على الجهاز التنفسي تقوم الناقة وتروم هذا الفصيل أو الحوار، وبالتالي يدر لبنها بأمر الله، هذا إن قدر الله، وأحيانا لا ينفع معها هذا العمل.

فما رأي سماحتكم بما يمليه ديننا الحنيف في هذا العمل، الذي نرى فيه تعذيبا للناقة، مقابل الحصول على حليبها؟

ج: لا يجوز هذا العمل المذكور في السؤال، لما يشتمل عليه من تعذيب للحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>