للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥١٦٦)

س٤: لماذا قيل: الكلب تملكه حرام؟ هل فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكلب حرام؟

ج٤: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط (١) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ففي هذا الحديث بيان جواز اتخاذ كلب للصيد وللزرع والماشية، وبيان أن اتخاذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص أجر من اتخذه كل يوم قيراط، وثبت «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن ثمنه خبيث (٢) » .


(١) صحيح البخاري المزارعة (٢٣٢٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٥) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٨٩) ، سنن أبو داود الصيد (٢٨٤٤) ، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤٥) .
(٢) رواه بلفظ: ثمن الكلب خبيث، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: أحمد ٣ / ٤٦٤، ٤٦٥، ٤ / ١٤١، ومسلم ٣ / ١١٩٩ برقم (١٥٦٨) ، '' ٤١ ''، وأبو داود ٣ / ٧٠٦ - ٧٠٧ برقم (٣٤٢١) ، والترمذي ٣ / ٥٧٤ برقم (١٢٧٥) ، والدارمي ٢ / ٢٧٢، وابن أبي شيبة ٦ / ٢٤٦، ٢٧٠، وابن حبان ١١ / ٥٥٥، ٥٥٦، برقم (٥١٥٢، ٥١٥٣) والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٥٢، والحاكم ٢ / ٤٢، والبيهقي ٦ / ٦، ٩ / ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>