للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٩٨)

س: ما الحكم إذا قال رجل: إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها، أو قال: أخرجها من بيتي، يقصد بها الطلاق، وإن أنجبت ولدا فلا أطلقها، فهل يقع عليها الطلاق إن أنجبت أنثى أو لا يقع عليها الطلاق إلا إذا طلقتها بعد الإنجاب؟ أفيدونا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الصيغة التي في السؤال، فهي وعد من الزوج بالطلاق، لا طلاق، وعلى هذا لا يقع

<<  <  ج: ص:  >  >>