للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٩٤٣)

س ٢: عندما تموت بعض الأغنام أو غيرها لمرض أو لأي سبب هل يجوز إحراقها بالنار أم ماذا؟

ج ٢: إذا مات الحيوان فالأولى دفنه بعيدا عن البلد، أو إطعامها الحيوان من كلاب ونحوها، فإن كانت المصلحة في إحراقها فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>