للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص]

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٧٣١)

س٣: ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصا أو أقيم عليه حد الزنا، وهل يعتبر ذلك كفارة له؟

ج٣: أولا: صلاة الجنازة على كل من مات مسلما في الظاهر ولو كان مرتكبا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة.

ثانيا: الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، قال: فبايعناه على ذلك (١) »


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٣١٣، ٣١٤ن ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٣، والبخاري ١ / ١٠، ٤ / ٢٥١، ٦ / ٦١-٦٢، ٨ / ١٥، ١٨، ٣٧، ١٢٥، ١٩١، ومسلم ٣ / ١٣٣٣-١٣٣٤ برقم (١٧٠٩) ، والنسائي ٧ / ١٤٢ برقم (٤١٦١، ٤١٦٢) ، والدارمي ٢ / ٢٢٠، والحاكم ٢ / ٣١٨، والبيهقي ٨ / ١٨، ٣٢٨، والبغوي ١ / ٦٠ برقم (٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>