للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٢٧٣)

س: أنا المدعو (ع. م. ع) قد خطبت ابنة المدعو (م. ف. ع) لولدي (م. ع. ع) ووافق على ذلك، وتم العقد، ودفع له مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، اشترطه لنفسه، وجرت العادة على أنه إذا أريد الدخول بالمرأة يجهز لها ما تحتاجه من أثاث وغيره، وبعد مضي خمسة أشهر أو أكثر على العقد قدر الله عز وجل على ابني (م. ع. ع) بالوفاة، ثم ذهبنا إلى والد البنت وطلبنا منه أن يزوج البنت التي توفي عنها زوجها الأول لولدي الآخر بعد انقضاء الإحداد، ثم طلب منا بعد ذلك الرفع لأهل العلم والفصل للإجابة عن هذا السؤال: هل للمرأة التي توفي عنها زوجها الأول حق بقي في ذمته أم لا؟ مع العلم أنه لم يخلف شيئا من المال، وإنما كان ينفق عليه والده ولا يستقل هو بشيء حتى هذا المبلغ الذي طلب منه دفعه والده (ع. م. ع) ثم هل هناك على المرأة إحداد؟ ثم هل تستحق المهر الذي جرت العادة بحصوله وقت البناء الذي لم يتم؟ ثم هل يرد المال الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>