للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٤٧٠)

س١: ما حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين، وهل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم؟

ج١: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من المرأة كذلك فهو ابن لها من الرضاع، وأخ لجميع أولادها، ولو كان ابنها الرضيع قد تجاوز السنين؛ لأن العبرة بعمر الطفل المرتضع منها لا بعمر طفلها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى قوله:


(١) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>