للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (٨٣٢٤)

س٢: ذهبت لأداء العمرة وأنهيت أركانها ما عدا طواف الوداع، وبقيت في مكة يومين، وخرجت وأنا لم أودع؛ لأن عندي نية رجوع إلى مكة بعد أسبوع أو أقل.

ج٢: لا حرج عليك في ذلك، ولا يلزمك دم؛ لأن طواف الوداع بعد العمرة غير واجب.

س٤: ذهبت إلى مكة ما يقارب عشر مرات متواليات، ولم أحرم، ولم أطف بالبيت العتيق؛ لأنني لا علم لي أن المسلم إذا ذهب إلى مكة يحرم ويطوف بالبيت، وبعد شهر ذكرني صديق بأن هذا الشيء لازم، فذهبت وأخذت عمرة فقط، فهل علي إثم فيما سبق؟

ج٤: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في دخولك مكة من غير إحرام بالعمرة؛ لأنك لم تقصد النسك في هذه المرات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>