للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤١٩)

س٢: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟

جـ٢: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (١) » وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٣٥٠، ومسلم ١ / ٢٣٢ كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود ١ / ٤٤ كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي ١ / ٨٦ كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي ١ / ٨٩ كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وابن ماجه ١ / ١٧٠ كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>