للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٩٧)

س٤: ما حكم قاطع الرحم؟ وما حكم شاهد الزور؟ وما الدليل على ذلك؟

ج ٤: قطيعة الرحم وشهادة الزور كلاهما من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} (١)

والدليل على أن قطيعة الرحم من الكبائر قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (٢) {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ} (٣) الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثا - الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٤) » . رواه أحمد والبخاري


(١) سورة النساء الآية ٣١
(٢) سورة محمد الآية ٢٢
(٣) سورة محمد الآية ٢٣
(٤) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٥٤) ، صحيح مسلم الإيمان (٨٧) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٠١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>