للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٤٥)

س٢: اشترى قطعة من الأرض مع شقيقه في حياته، وجعلاها باسم أبنائهما دون البنات، على أساس أن البنات لا يدخلن فيها، وعلى أن الفلوس أو بعضها من الأبناء، مع أن البنات مصرات على المشاركة فيها، فهل يصح ذلك أم لا بد من مشاركتهن؟

ج٢: إذا كانت الفلوس التي اشتريت بها الأرض من فلوس الأبناء فلا حق للبنات فيها مطلقا، وإذا كان بعضها قد اشتري ببعض فلوس الأبناء، فهذا البعض لا حق للبنات فيه أيضا، أما إذا كانت الفلوس من الأبوين فالواجب هو التعديل بين الأبناء؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » وكذلك الحكم إذا كان بعض فلوس الأرض من الأبوين، فالتسوية بينهم واجبة في هذا البعض.


(١) مالك ٢ / ٧٥١- ٧٥٢، وأحمد ٤ / ٢٦٨- ٢٧١، ٢٧٣، ٢٧٦، والبخاري ٣ / ١٣٤، ومسلم ٣ / ١٢٤٢- ١٢٤٤ برقم (١٦٢٣ -١٣-) ولفظ الأصل له، وأبو داود ٣ / ٨١١، ٨١٥ برقم (٣٥٤٢، ٣٥٤٥) ، والنسائي ٦ / ٢٥٨- ٢٦٢ برقم (٣٦٧٢- ٣٦٨٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٩٥ برقم (٢٣٧٥، ٢٣٧٦) ، والدارقطني ٣ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٤٩٩، ٥٠٥ برقم (٥١٠٠، ٥١٠٦) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٨٤، ٨٤- ٨٥، ٨٦، ٨٧، والبيهقي ٦ / ١٧٦، ١٧٧، والبغوي ٨ / ٢٩٦ برقم (٢٢٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>