للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٩١٢)

س١: عندنا عمل لا ندري هل هو عادة أم عبادة، وهو إذا تزوج الرجل زوجة ثانية نحكم عليه ولو بالقوة أن يعطي زوجته الأولى بعض الفلوس أو الذهب أو ربع صداق الثانية إرضاء لها. ما حكم هذا العمل؟ وإذا كان مشروعا فما هو الدليل؟

ج: إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة، ولا يجوز إكراهه على ذلك، ولكن ذلك من باب الإكرام، تطييبا لخاطرها، ومراعاة لحسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>