للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٩٧٦)

س ٢: ما حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب. . إلخ) ؟

ج ٢: الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>