للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نكاح الكفار]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٨٤)

س١: تزوجت نصرانية من نصراني، ثم أسلمت ولم يسلم، وهما كبيران في السن، وليس بينهما علاقة جنسية، فهل يجوز لها البقاء مع زوجها أو ينفسخ العقد؟ وما عدتها، وما حكم المهر، وهل يجوز له مراجعتها إذا أسلم؟

ج١: إذا أسلمت نصرانية وهي زوجة لنصراني انفسخ عقد الزواج، وترد إليه ما أخذت منه من المهر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (١) وعلى هذا لا يجوز لها البقاء معه ولو كانا كبيرين لا علاقة جنسية بينهما، وتعتد عدة المطلقة احتياطا بثلاثة أشهر؛ لكونها يائسة من المحيض، قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (٢) ويجوز له مراجعتها إذا أسلم قبل أن تتزوج بغيره، بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها؛ «لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد بنته


(١) سورة الممتحنة الآية ١٠
(٢) سورة الطلاق الآية ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>