للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٣٦٤)

س١: زوجة ولدي من الرضاعة هل هي محرم لي أم لا؟

ج١: نعم، هي محرم لك، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (١) وثبت في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك ٢ / ٦٠١، ٦٠٧، والشافعي ٢ / ١٩ - ٢٠ (بترتيب السندي) ، وأحمد ١ / ٢٧٥، ٢٩٠،، ٣٢٩،، ٣٣٩، ٦ / ٤٤، ٥١، ٦٦، ١٠٢، ١٧٨، والبخاري ٣ / ١٤٩، ٤ / ٤٦، ٦ / ١٢٥، ومسلم ٢ / ١٠٦٨، ١٠٧٠، ١٠٧١ برقم (١٤٤٤، ١٤٤٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٤٥ - ٥٤٦ برقم (٢٠٥٥) ، والترمذي ٣ / ٤٥٣ برقم (١١٤٧) ، والنسائي ٦ / ٩٩، ١٠٠ برقم (٣٣٠٠ – ٣٣٠٣، ٣٣٠٦) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٣ برقم (١٩٣٧، ١٩٣٨) ، والدارمي ٢ / ١٥٦، وعبد الرزاق ٧ / ٤٧٦ برقم (١٣٩٥٢) وابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٠، وابن حبان ٩ / ٤٢٠، ١٠، ٣٧ برقم (٤١٠٩، ٤٢٢٣) ، والبيهقي ٦ / ٢٧٥، ٧ / ١٥٩، ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>