للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) »

ثانيا: تصير زوجة هذا الولد محرما لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٢) وللحديث المتقدم.

ثالثا: كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد ١ / ٢٧٥، ٣٣٩، ومسلم ٢ / ١٠٧٢ برقم (١٤٤٧) ، والنسائي في الكبرى ٣ / ٢٩٧، برقم (٥٤٤٧) ، وفي (المجتبى) ٦ / ١٠٠ برقم (٣٣٠٦) ، وابن ماجه برقم ١ / ٦٢٣ وابن أبي شيبة ٤ / ٢٨٧، والطبراني ١١ / ٢٧٥، ١٢ / ٢٩، ١٤٠ برقم (١١٩٦٨، ١٢٣٩٧، ١٢٨٢١، ١٢٨٢٢) والبيهقي ٧ / ٤٥٢.
(٢) سورة النساء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>