للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٧٣٩)

س: تزوجني (ع. ف. ف) وطلقني منذ سنتين، وكنت غير طاهرة، حيث قال لي: أنت مطلقة طلقة واحدة، وهذه السنة كرر هذه الكلمة بقوله: أنت مطلقة طلقة واحدة، ولم يلفظ يمينا أمامي، وكنت طاهرة، وكان ذلك في أيام عيد الفطر، ثم زعل علي مدة ستة أشهر، وحضت أكثر من ثلاث حيض قبل أن يراجعني، ثم توفي ولم يراجعني، وحضت بعد وفاته، فهل يحق لي أن أرث من زوجي المتوفى عبد العزيز وما هي العدة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن الطلاق لم يقع في مرض موته، فلا عدة عليك؛ لقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>