للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العادة السرية]

الفتوى رقم (١٣٧٦)

س: مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم. . إلخ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك؟

ج: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية: التحريم، وهو قول. جمهور أهل العلم؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (١) {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٣) فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته، أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد (العادة السرية) ، ولأن في استعمال ذلك مضارا كثيرة، وله عواقب وخيمة، منها: إنهاك القوى وضعف الأعصاب، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في


(١) سورة المؤمنون الآية ٥
(٢) سورة المؤمنون الآية ٦
(٣) سورة المؤمنون الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>