للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٣: هل يجوز الفصد لإخراج الدم الفاسد من بعض عروق الإنسان؟ .

ج٣: يجوز الفصد لإخراج الدم الفاسد؛ لما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي (١) » ، وفي لفظ آخر: «وما أحب أن أكتوي (٢) » وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن شرطة المحجم سبب من أسباب الشفاء، وهي عامة تشمل الفصد والحجامة، وثبت أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره (٣) » رواه البخاري ومسلم، وثبت عن أنس - رضي الله عنه -: «أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (٤) » رواه البخاري ومسلم. فدل فعله - صلى الله عليه وسلم - على الجواز، كما دل عليه قوله.

وينبغي أن يتولى ذلك خبير بشؤون الفصد؛ ليفصد من يحتاج إلى هذا النوع من العلاج في الموضع المناسب من جسده، وفي الوقت المناسب، ويراعي ظروف المريض وأحواله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الطب (٥٦٨٠) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٩١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٤٦) .
(٢) صحيح البخاري الطب (٥٦٨٣) ، صحيح مسلم السلام (٢٢٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٤٣) .
(٣) صحيح البخاري الطب (٥٦٩١) ، صحيح مسلم المساقاة (١٢٠٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥٨) .
(٤) صحيح البخاري الإجارة (٢٢٧٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٧٧) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٧٨) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٢٤) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٨٢) ، موطأ مالك الجامع (١٨٢١) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>