للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٦٠)

س٢: هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟

ج٢: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم؛ لعموم حديث: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها (١) » الحديث رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها (٢) » رواه مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٣٣) ، صحيح مسلم الحج (١٣٥٣) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٩٢) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٥٩) .
(٢) صحيح مسلم الحج (١٣٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>