للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: تزوجت زوجة ثانية، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟

ج٢: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ويكون ربيبا لها، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (١) ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٢) » ولما ثبت عن عائشة رضي الله


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك ٢ / ٦٠١، ٦٠٧، والشافعي ٢ / ١٩ - ٢٠ (بترتيب السندي) ، وأحمد ١ / ٢٧٥، ٢٩٠،، ٣٢٩،، ٣٣٩، ٦ / ٤٤، ٥١، ٦٦، ١٠٢، ١٧٨، والبخاري ٣ / ١٤٩، ٤ / ٤٦، ٦ / ١٢٥، ومسلم ٢ / ١٠٦٨، ١٠٧٠، ١٠٧١ برقم (١٤٤٤، ١٤٤٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٤٥ - ٥٤٦ برقم (٢٠٥٥) ، والترمذي ٣ / ٤٥٣ برقم (١١٤٧) ، والنسائي ٦ / ٩٩، ١٠٠ برقم (٣٣٠٠ – ٣٣٠٣، ٣٣٠٦) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٣ برقم (١٩٣٧، ١٩٣٨) ، والدارمي ٢ / ١٥٦، وعبد الرزاق ٧ / ٤٧٦ برقم (١٣٩٥٢) وابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٠، وابن حبان ٩ / ٤٢٠، ١٠، ٣٧ برقم (٤١٠٩، ٤٢٢٣) ، والبيهقي ٦ / ٢٧٥، ٧ / ١٥٩، ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>