أولا: يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.
ثانيا: إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يطوف على نسائه بغسل واحد (١) » . رواه مسلم وأصحاب السنن
(١) أحمد ٣ / ٢٢٥، ومسلم ١ / ٢٤٩ برقم (٣٠٩) ، وأبو داود ١ / ٥٦ برقم (٢١٩) والنسائي ١ / ١٤٤، وابن ماجه ١ / ١٩٤ برقم (٥٨٨) .