للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٥)

س١: مات رجل وعنده ثلاثة أولاد وخمس بنات بحادث سيارة ووالده حي، فهل يحق لأولاد الرجل الميت مطالبة أعمامهم بالميراث بعد وفاة جدهم؟

ج١: لا يحق لأولاد هذا الرجل الذي مات قبل أبيه أن يطالبوا أعمامهم بالاشتراك معهم في الميراث مما كان يملكه جد هؤلاء الأولاد عند وفاته، ولو كان بعدما ملكه أو كله قد آل إلى جدهم بالإرث من أبيهم؛ لأنهم محجوبون عن الإرث من جدهم بأعمامهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر (١) » وإن كان لأبيهم. كسب أدخله على جدهم فهم على حقهم في المطالبة به.


(١) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (٦٧٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>