للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٦٤)

س: قال لزوجتيه ما نصه: (كلكن طالقات واطلعن) كانتقام منهما لعدم إعدادهن العشاء لضيوفه، مع تكليفه لزوجتيه بذلك من قبل، فهل يعتبر هذا طلاقا منه للزوجتين أو لا؟

ج: الأصل: أن العاقل يدري بما صدر منه، وأنه قاصد إليه، والذي يدل على شعورك بطلاقك لزوجتيك وقصدك إياه ما ذكرت في سؤالك من أنك أردت بذلك الانتقام، وعليه يعتبر ما صدر منك طلقة لكل من الزوجتين، وحيث ذكرت أنه لم يسبق منك طلاق لهما قبل ذلك، فلك أن تراجع كلا من الزوجتين، أو إحداهما حسب رغبتك ما دامتا في العدة، وتشهد على الرجعة شاهدين عدلين، وإن أخرت الرجعة حتى خرجتا من العدة فلك أن تعود إليهما أو إلى من شئت منهما بعقد ومهر جديدين مع الرضا، وإن خرجت إحداهما من العدة دون الأخرى

<<  <  ج: ص:  >  >>