للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طواف الحائض]

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٨٥٥)

س١: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ أنا لا أريد من جنابكم الجواب المجرد؛ لأني أعرفه، ولكن أريد الدليل. أعانكم الله ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

ج١: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "مالك؟ لعلك نفست"، فقلت: نعم، قال: "هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » ، وفي رواية لمسلم: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا


(١) أخرجه مالك ١ / ٤١١، والشافعي ١ / ٣٨٩-٣٩٠، وأحمد ٦ / ٢٧٣، والبخاري ١ / ٧٧، ٧٩، ٢ / ١٧١، ٦ / ٢٣٥، ٢٣٧، ومسلم ٢ / ٨٧٣-٨٧٤ برقم (١٢١١ [١٢٠] ) ، وأبو داود ٢ / ٣٨٣ برقم (١٧٨٢) ، والنسائي ١ / ١٥٣، ١٨٠ برقم (٢٩٠، ٣٤٨) ، وابن ماجه ٢ / ٩٨٨ برقم (٢٩٦٣) ، وابن خزيمة ٤ / ٣٠٢ برقم (٢٩٣٦) ، وابن حبان ٩ / ١٤٢، ١٤٣ برقم (٣٨٣٤، ٣٨٣٥) ، والبيهقي ١ / ٣٠٨، ٥ / ٣، ٨٦، والبغوي ٧ / ١٢٢، ١٢٣ برقم (١٩١٣، ١٩١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>