للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طوافنا هذا إذا لم نكن على طهارة جديدة، ولم نعلم هل نحن على الوضوء السابق أو لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: طوافكم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا اعتبار بالشك الطارئ ما لم تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره؛ لما ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١) » ، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (٢) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٤ / ٣٩، ٤٠، والبخاري ١ / ٤٣، ٥٢، ٣ / ٥، ومسلم ١ / ٢٧٦ برقم (٣٦١) ، وأبو داود ١ / ١٢٢ برقم (١٧٦) ، والنسائي ١ / ٩٩ برقم (١٦٠) ، وابن ماجه ١ / ١٧١ برقم (٥١٣) ، وعبد الرزاق ١ / ١٤٠ برقم (٥٣٤) ، وابن خزيمة ١ / ١٧، ٢ / ١٠٨ برقم (٢٥، ١٠١٨) ، وأبو عوانة ١ / ٢٣٨، ٢٦٧، وابن الجارود ١ / ١٧ برقم (٣) ، والبيهقي ١ / ١١٤، ١٦١، ٢ / ٢٥٤، ٧ / ٣٦٤.
(٢) صحيح مسلم ١ / ٢٧٦ برقم (٣٦٢) ، والترمذي ١ / ١٠٩ برقم (٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>