للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٣٠٣)

س: نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: كقول فلان: نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام.

فما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر

<<  <  ج: ص:  >  >>