للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع؟

ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه الجماعة إلا مسلما.

وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (٢) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
(٢) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد ٦ / ٢٤٧، وأبو داود ٣ / ٥٩٤، ٥٩٥ و ٥٩٦ برقم (٣٢٩٠، ٣٢٩٢) ، والترمذي ٤ / ١٠٣، ١٠٤، برقم (١٥٢٤، ١٥٢٥) ، والنسائي ٧ / ٢٦، ٢٧ برقم (٣٨٣٤، ٣٨٣٩) ، ابن ماجة ١ / ٦٨٦ برقم (٢١٥٢) ، وأبو يعلى ٨ / ٢١٦، ٢١٧ برقم (٤٧٨٣) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ١٣٠، ويعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) ٣ / ٣، ٤ والطبراني في (الأوسط) ٥ / ٣٠٦ برقم (٤٦٠١) ت: الطحان والطيالسي ص / ٢٠٨ برقم (١٤٨٤) والبيهقي ١٠ / ٩٦ والبغوي ١٠ / ٣٤ برقم (٢٤٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>