للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٥٢)

س١: سلمني أحد المحسنين مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين، فقمت بتوزيعه حسب وصيته، وبقي منه جزء، وحرصا مني على استمرار النفع للفقراء وخوفا أن لا يحصل مثل هذا المبلغ مستقبلا، تصرفت في هذا الجزء المتبقي بالاستثمار، وفي حدود سنة صار الربح ضعف رأس المال، والهدف من ذلك صرف الأرباح في وجوه الخير؛ لأن رأس المال من الصدقات المطلقة لا الزكاة، فهل تصرفي هذا في محله؟ وهل يجوز لي أن آخذ نسبة معينة من الربح مقابل عملي لهذا المشروع المبارك إن شاء الله؟ وهل يجوز المتاجرة أيضا في الزكاة وصرف أرباحها في مصارف الزكاة الثمانية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>