للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٩)

س: تجدون بطيه صورة من وصية جدي: ناصر بن ملحم، المتضمنة نصه على أن ثلاث الخضاري والمكتومية وقف تصرف غلتها فيما أوضحه في الوصية، وجعل ثلثه من جميع نخله قوام الأربع النخلات المذكورات، ونظرا إلى أن أربع النخلات هلكت وهلك أيضا جميع نخله لم يبق منه شيء، لذا أرجو الاطلاع على الوصية، وإفادتنا هل أرض أربع النخلات وأرض ثلثه من نخله تكون وقفا حكمها حكم النخل، أو إنها تكون طلقان يقتسمها الورثة؟

وبعد دراسة اللجنة للسؤال، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل؟ كتبت الجواب التالي: أما قول الموصى في صورة الوصية: (وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة) فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلا شرعيا يرفع العمل بالعرف فيها، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق، وحماهن تبع لهن من الأرض، ففيه احتياط وخروج من الخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>