للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٠٢٨)

س: لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا ١٥٠ لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق٢٤ \ ٥ \ ١٣٩٩ هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا: هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة. هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.

ج: نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع

<<  <  ج: ص:  >  >>