للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٨٣٢)

س: كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت، وتسلم له حقه، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن تأخر فعليه غرامة ١%، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض

<<  <  ج: ص:  >  >>